عطر الوفاء نائب المدير
عدد الرسائل : 123 تاريخ التسجيل : 07/05/2008
| موضوع: المحرمات من النساء فى الزواج يتبع 2 الجمعة 9 مايو - 16:17 | |
| [size=25]فروع الزّوجة , وهنّ بناتها , وبنات بناتها , وبنات أبنائها وإن نزلن , لأنّهنّ من بناتها بشرط الدخول بالزّوجة , وإذا لم يدخل فلا تحرّم عليه فروعها بمجرّد العقد , فلو طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول بها , فله أن يتزوّج بنتها , وهذا معنى قول الفقهاء : الدخول بالأمّهات يحرّم البنات , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ، وذلك عطف على قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فيكون المعنى تحريم التّزوج بالرّبائب اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ .
والرّبائب جمع ربيبةٍ , وربيب الرّجل , ولد امرأته من غيره , سمّي ربيباً له , لأنّه يربه أي يسوسه , والرّبيبة ابنة الزّوجة , وهي حرام على زوج أمّها بنصّ الآية , سواء أكانت في الحجر أم لم تكن , وهي تحظى بما تحظى به البنت الصلبيّة من عطفٍ ورعايةٍ , وأمّا تحريم بنات الرّبيبة وبنات الرّبيب فثابت بالإجماع .
ووصف الرّبيبة بأنّها في الحجر ليس للتّقييد , بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح التّزوج بها , لأنّها غالباً تتربّى في حجره كابنه وابنته , فلها ما لبنته من تحريمٍ .
زوجة الفرع أي زوجة ابنه , أو ابن ابنه , أو ابن بنته , مهما بعدت الدّرجة , سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل بها , لقوله تعالى في آية المحرّمات : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } والحلائل جمع حليلةٍ وهي الزّوجة , سمّيت حليلةً , لأنّها تحل مع الزّوج حيث تحل , وقيل : حليلة بمعنى محلّلةً , ولأنّها تحل للابن , وقيّدت الآية أن يكون الأبناء من الأصلاب , لإخراج الأبناء بالتّبنّي , فلا تحرّم زوجاتهم لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب , وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية , ولم يخرجوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ , بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ , مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرّضعة ما يحرم من النّسب » .
أمّا أصول زوجة الفرع , وفروعها , فغير محرّماتٍ على الأصل , فله أن يتزوّج بأمّ زوجة فرعه أو بابنتها وقد اتّفق الفقهاء على أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالعقد الصّحيح في زوجة الأصل , وأصل الزّوجة , وزوجة الفرع , وفرع الزّوجة بشرط الدخول بأمّها تثبت كذلك بالدخول في عقد الزّواج الفاسد , وبالدخول بشبهة , كما إذا عقد رجل زواجه بامرأة , ثمّ زفّت إليه غيرها فدخل بها , كان هذا الدخول بشبهة , وبالدخول بملك اليمين , كما إذا واقع السّيّد جاريته المملوكة فيحرم عليه أصولها وفروعها , وتحرم هي على أصوله وفروعه .
ج - المحرّمات بسبب الرّضاع :
يحرم من الرّضاع :
أ - أصول الشّخص من الرّضاع , أي أمه رضاعاً وأمها , وإن علت , وأم أبيه رضاعاً وأمها وإن علت , فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت أمّه من الرّضاع , وصار زوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها أباً من الرّضاع .
ب - فروعه من الرّضاع , أي بنته رضاعاً , وبنتها وإن نزلت , وبنت ابنها رضاعاً وبنتها , وإن نزلت , فإذا رضعت بنت من امرأةٍ صارت ابنةً رضاعاً من هذه المرأة , ولزوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها .
ج - فروع أبويه من الرّضاع أي أخواته رضاعاً , وبناتهنّ , وبنات إخوته رضاعاً , وبناتهنّ , وإن نزلن , فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت بناتها أخواتٍ له , وحرمن عليه , سواء البنت الّتي رضعت معه , أو البنت الّتي رضعت قبله أو بعده .
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ , أي عمّاته , وخالاته رضاعاً , وهؤلاء يحرّمن نسباً , فكذلك يحرّمن رضاعاً .
وأمّا بنات عمّاته وأعمامه رضاعاً , وبنات خالاته وأخواله رضاعاً , فلا يحرّمن عليه .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة , لما ثبت أنّ الرّضاع ينشئُ صلة أمومةٍ وبنوّةٍ بين المرضع والرّضيع , فتكون الّتي أرضعت كالّتي ولدت , كل منهما أم , فأم الزّوجة رضاعاً كأمّها نسباً , وبنتها رضاعاً كبنتها نسباً , وكذلك يكون زوج المرضع أباً للرّضيع , والرّضيع فرع له , فزوجة الأب الرّضاعيّ كزوجة الأب النّسبيّ , وزوجة الابن الرّضاعيّ كزوجة الابن النّسبيّ , ولهذا يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة , وهنّ :
أ - الأم الرّضاعيّة للزّوجة , وأمها , وإن علت , سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل بها .
ب - البنت الرّضاعيّة للزّوجة , وبنتها , وإن نزلت , وبنت ابنها الرّضاعيّ وبنتها , وإن نزلت بشرط أن يكون قد دخل بالزّوجة .
ج - زوجات الأب الرّضاعيّ , وأبي الأب وإن علا , بمجرّد العقد الصّحيح .
د - زوجات الابن الرّضاعيّ , وابن ابنه , وإن نزل بمجرّد العقد الصّحيح .
وتحريم الرّضاع ما يحرم بالمصاهرة متّفق عليه بين الأئمّة الأربعة .
[/size] | |
|